فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
ژانرونه
بالصحة (في المعاملات وضعى اتفاقا لأن) صحتها ترتب ثمراتها عليها و(ترتب الثمرات على العقود موقوف البتة على التوقيف) من الشارع (أقول جعل العقود أسبابا لا ريب) فيه (أنه من الوضع لكن الصحة) ليست هذا بل (هى الإتيان بها كما جعلها) أسباب (وذلك) الإتيان (هو المناط لاستتباع الثمرة وهو) أى الإتيان بها كما جعلها أسبابا (بعد) ورود (الشرع) بان هذا حقيقتها وأركانها وشرائطها (يعرف بالعقل) ثم أنه يظهر من كلام القوم أن الصحة في العبادات بمعنى وفي المعاملات بمعنى آخر وليس كذلك بل الصحة عبارة عن الإتيان على وجهه بأركانه وشرائطه التى اعتبرها الشارع هذا يشمل العبادات والمعاملات كلها وهو الموجب لترتب الثمرات فإنه إذا وجدت هذه الحقيقة بأركانها وشرائطها ترتب عليها آثارها وأحكامها بالضرورة لكن تلك الآثار مختلفة ففى العبادات سقوط القضاء في الدنيا وترتب الثواب في الآخرة وفي العقود ثبوت الملك الذى وضعت له وفي الفسوخ زوال الملك وهذا المعنى أى الإتيان بوجهه عقلى لا يتوقف الحكم بها على حقيقة بعد معرفتها على توقيف من الشارع ثم أن للصحة عندنا معنى آخر في المعاملات هو كونها مشتملة على شرائطها وأركانها مع عدم مطلوبية الفسخ من الشارع ويقابله الفساد وإن شئت قلت للمعاملة المشروعة بأصله ووصفه والفاسدة المشروعة بأصله دون وصفه وظن أن هذا المعنى وضعى شرعى فإن مطلوبية الفسخ وعدم المشروعية بالنظر إلى الوصف لا تعرف إلا بعد ورود الشرع والحق أنه ليس كذلك فإن شرعية هذا الوصف دون ذلك وكون هذا مطلوب الفسخ دون ذلك مسلمة الشرعية لكن الصحة أن هذا غير مشتمل على الوصف الغير المشروع وغير مطلوب التفاسخ وهذه المشروعية بعد معرفة ذلك غير متوقفة على الشرع هذا ثم الحق في هذا المقام أن صحة الجزئى الذى صدر من المكلف عبادة كان أو معاملة هو إتيانه كما شرع ولا شك أنه عقلى كما بينا وصحة الكليات عبادة كانت أو معاملة وأخذ الصحة بالمعنى الأعم المشهور أو بالمعنى الأخص المختص بالمعاملات المصطلح منا فقط ليست إلا اعتبار الشارع حقيقة وجعلها عبادة مترتبا عليها الثواب أو معاملة سببا للملك أو زواله مطلوب الفسخ عند اشتمالها
(122)
على وصف وغير مطلوب الفسخ عند عزلها عنه ولا شك في شرعية هذا وكونها من خطاب الوضع وأشار إلى هذا وأمر المصنف بالتأمل وقال (فتأمل)
مخ ۱۸۷