120

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

ژانرونه

اصول فقه

(120) الطهارة) المراد بالموافقة أعم من أن تكون بحسب الواقع أو بحسب الظن بشرط عدم ظهور فساده لأنا أمرنا باتباع الظن ما لم يظهر فساده والمسقط للقضاء هو الموافقة الواقعية ولهذا وجب القضاء على من صلى بظن الطهارة ولم يظهر خطؤه في نفس الأمر وإن كانت صحيحة هكذا يفهم من الحاشية ولا يخفى ما فيه من البهت فإن المأمور بالصلاة إنما أمر بالطهارة الواقعية لكن لما كان العلم بها متعسرا اكتفى بالظن فصلاة الظان فاسدة في نفس الأمر ولم يوجد موافقة الأمر في الواقع وذمته مشغولة بالقضاء وإنما لا يأثم بل يؤجر بقصده إلى الامتثال والله تعالى تجاوز عن الخطأ والسهو ووعد أن يثيب على النية فموافقة الأمر وسقوط القضاء متلازمان عند التحقيق فتدبر (و) الغاية (عند الفقهاء كونه مسقط الوجوب القضاء) سواء كان (تحقيقا) كما في أكثر الصلوات والصيام (أو تقديرا) كما في العيد والجمعة والحاصل فراغ الذمة وهذا الإسقاط (كما في الأداء) كما أمر (وبعد ورود الأمر) ومعرفة الحقيقة الصلاتية المأمور بها (يعرف ذلك) أى استتباع الموافقة وسقوط القضاء (بلا توقف) على الشرع أصلا ومن زعم أنه أن أريد بكونها عقلية أنه لا مدخل للشرع أصلا فظاهر أن الأمر ليس كذلك للتوقف على تصور أمر الله تعالى وإلا فلا نسلم أنه عقلى فقد اشتبه عليه بتوقف الطرفين على الشرع توقف الحكم عليه (وقيل أنها من أحكام الوضع) فإن الصحة عبارة عن استتباع الغاية ولا تستتبع إلا بعد تمامية الأركان والشروط ولا يوقف عليه إلا بعد حكم الشرع أن حقيقة الصلاة مثلا تتم بهذه الأركان والشروط وهو خطاب الوضع وجوابه أنه لا يشك عاقل في أن معرفة حقيقة الصلاة مثلا بهذه الأركان وشرائطها لا يمكن إلا بتوقيف الشارع لكن الصحة إتيان المكلف فعلا مطابقا لتلك الحقيقة وهذا الحكم غير متوقف على الشرع بعد تصور الطرفين فتأمل (وقيل) الحكم بالصحة (بمعنى الموافقة) كما عند المتكلمين (عقلى وبمعنى الإسقاط) للقضاء شرعى (وضعى أقول الاسقاط فرع التمامية) من جهة الأركان والشرائط المعتبرة عند الشارع (وهو بالموافقة) أى كونه تاما فرع الموافقة للأمر كما هو معتبر مع الأركان والشرائط (وهو عقلى) فالصحة بمعنى الإسقاط أيضا عقلى وهذا إنما يصح إذا أريد الموافقة الواقعية ويحكم بعد صحة صلاة الظان الطهارة ظناغير مطابق كما قررنا فتذكر (وقيل) الحكم

(121)

مخ ۱۸۶