فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
ژانرونه
بطلان المسح) بل نقول لا يبطل المسح ورضى بهذا الشيخ ابن الهمام في فتح القدير وأما عدم وجوب الغسل بعد النزع فلقوله (وأن الغسل إنما لم يلزم بعد النزع) وبعد انقضائه المدة (لأنه قد حصل) فالغسل بعده تحصيل الحاصل (ورد) هذا الجواب بالوجه الأول (بأن الرواية مذكورة في الكتب المعتبرة كالظهير وغيرها) فلا وجه لمنع الصحة وفيه إنه وأن كانت مذكورة فيها لكن ذكر في فتاوى الإمام محمد بن الفضل لا يبطل المسح على كل حال ومثله في المجتبى ولما تعارضت الروايات فالترجيح بقوة الدليل وهى في دليل عدم بطلان المسح ورواية البطلان لضعفها منعت ورد جوابه بالوجه الثاني (بأن الاجماع على أن المزيل) للحدث (لا يظهر أثره في) إزالة حدث (محدث طار) على ذلك المزيل فالغسل الذى وجد قبل النزع وقبل انقضاء المدة لا يؤثر في إزالة الحدث الذى في القدم بعد أحدهما كيف وليس هذا إلا كالإكتفاء بالتوضى السابق على البول (بعده) وهذا مخالف للضروريات الدينية (بل الحق) في الجواب (أن يقال المعتبر) في رخصة الإسقاط (نفى المشروعية) للعزيمة (في نظر الشارع بأن يكون العمل به) أى بالحكم الأصلى الذى هو لعزيمة (إثما) لا عدم ترتب الأجزاء أن أتى به (وبطلان هذا) الإثم (ممنوع) وإنما حكمت لك الرواية بالأجزاء لو أنى لا بعدم الإثم فإن قلت كيف يكون الإتيان به إثما وقد صرح في الهداية أن الأخذ بالعزيمة أولى أجاب بقوله (وما قالوا أن العزيمة أولى فالمراد) انه أولى (باسقاط سبب الرخصة) أى بنزع الخف فحينئذ لا تبقى رخصة المسح ولهذا العبد لم يظهر إلى الآن دليل على أولوية العزيمة ههنا ولو باسقاط سبب الرخصة إلا أن الغسل أشق والعبادة الشاقة أكثر ثوابا هذا وأعلم أن الجواب وأن صح في هذا الموضع لكن لا يصحح الرواية المذكورة فإنه لما لم يدخل المتخفف في خطاب غسل الرجل وصار وضوءه شرعا من غير غسل الرجل ولم يسر الحدث إلى القدم صار غسل الظهر والبطن فكيف يجزئ الغسل حتى يبطل المسح ولا يجب شئ بالنزع وانقضاء المدة بل الحق أن الرواية غير صحيحة ولا يعمل بها فانظر بعين الانصاف والله أعلم بأحكامه (مسألة * الحكم بالصحة في العبادات عقلى) بمعنى أنه لا يتوقف بعد تصور الطرفين في الحكم على الشرع وأن كان تصور الطرفين متوقفا على الشرع (لأنها) أى الصحة (استتباع الغاية وهى) أى الغاية (في العبادات عند المتكلمين موافقة الأمر وأن وجب القضاء كالصلاة بظن
مخ ۱۸۴