115

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

ژانرونه

اصول فقه

فاطمة فجلست عن يسار ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا فقال لا يضرك إن كان تطوعا إلا أن يحمل على عدم المضرة الآخروية من الإثم لما كان بإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تبركا من فضلته أو أنه كان وعدا بالمغفرة وأما القضاء فلازم ولنا أيضا القياس على النذر فإن الوفاء به واجب صيانة لإيجابه عبادة لله بالقول فلأن يجب بالشروع والتسليم أولى واعترض بأنه جعل الشرع الإيجاب سببا للوجوب والوجوب مختصا به وأما الشروع فليس في معناه ألا ترى أن الحرمة تثبت بالتحريم ولا تثبت بالكف عنه وليس النذر موجبا لأن فيه صيانة ما جعل لله قولا حتى يكون صيانة الفعل أولى بل لأن الإيجاب عهد مع الله فلابد من إيفائه فتأمل فيه ولنا أيضا القياس على الحج بل الاستدلال بدلالة نص وجوب الإتمام في الحج والعمرة وهذا أجود ما استدل به في هذا المقام وإن قالوا تارة أن الموجب هناك أنه يجب الإتمام في فاسدها ولا تظهر ملاءمة بين هذه العلة وبين وجوب القضاء وتارة قالوا الإتمام في الحج على خلاف القياس فلا يقاس عليه فنقول كلا فأنا نفهم المناط أن العبادة الناقصة يجب إكمالها سواء كان حجا أو عمرة أو صوما أو صلاة وأما العبادة التى بعضها أيضا عبادة كالاعتكاف في ظاهر الرواية فلا يجب الإتمام لأنه غير ناقص فتدبر وكل الأمر إلى الله عز وجل (مسألة * الحكم منه رخصة وهى ما تغير من عسر إلى يسر) أى الحكم ذو اليسر النازل بعد ذى العسر (بعذر) ومنه عزيمة ولها تفسيران الأول الحكم المتغير عنه فحينئذ لا يكون عزيمة إلا حيث يكون هناك رخصة وثانيهما ما لم يتغير من العسر إلى اليسر بل حكم ابتداء كذلك وكون الحكم عزيمة أو رخصة من أحكام الوضع صرح به في البديع وما قيل بعض الرخص واجبة وبعضها محرمة فكيف يكون الوضع فيها ففيه أن مصداق الرخصة وأن كان حكما تكليفيا لكن الكلام في كون الحكم رخصة أو عزيمة ولا شك أنه ليس إلا الوضع فتأمل (وهى) أو ما يطلق عليه اسم الرخصة أقسام (أربعة) من حيث كونها رخصة وذا يسر (الأول ما استبيح) أى عومل به معاملة المباح في عدم المؤاخذة (مع قيام) الدليل (المحرم) إياه

مخ ۱۷۸