فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
ژانرونه
فاطمة فجلست عن يسار ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا فقال لا يضرك إن كان تطوعا إلا أن يحمل على عدم المضرة الآخروية من الإثم لما كان بإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تبركا من فضلته أو أنه كان وعدا بالمغفرة وأما القضاء فلازم ولنا أيضا القياس على النذر فإن الوفاء به واجب صيانة لإيجابه عبادة لله بالقول فلأن يجب بالشروع والتسليم أولى واعترض بأنه جعل الشرع الإيجاب سببا للوجوب والوجوب مختصا به وأما الشروع فليس في معناه ألا ترى أن الحرمة تثبت بالتحريم ولا تثبت بالكف عنه وليس النذر موجبا لأن فيه صيانة ما جعل لله قولا حتى يكون صيانة الفعل أولى بل لأن الإيجاب عهد مع الله فلابد من إيفائه فتأمل فيه ولنا أيضا القياس على الحج بل الاستدلال بدلالة نص وجوب الإتمام في الحج والعمرة وهذا أجود ما استدل به في هذا المقام وإن قالوا تارة أن الموجب هناك أنه يجب الإتمام في فاسدها ولا تظهر ملاءمة بين هذه العلة وبين وجوب القضاء وتارة قالوا الإتمام في الحج على خلاف القياس فلا يقاس عليه فنقول كلا فأنا نفهم المناط أن العبادة الناقصة يجب إكمالها سواء كان حجا أو عمرة أو صوما أو صلاة وأما العبادة التى بعضها أيضا عبادة كالاعتكاف في ظاهر الرواية فلا يجب الإتمام لأنه غير ناقص فتدبر وكل الأمر إلى الله عز وجل (مسألة * الحكم منه رخصة وهى ما تغير من عسر إلى يسر) أى الحكم ذو اليسر النازل بعد ذى العسر (بعذر) ومنه عزيمة ولها تفسيران الأول الحكم المتغير عنه فحينئذ لا يكون عزيمة إلا حيث يكون هناك رخصة وثانيهما ما لم يتغير من العسر إلى اليسر بل حكم ابتداء كذلك وكون الحكم عزيمة أو رخصة من أحكام الوضع صرح به في البديع وما قيل بعض الرخص واجبة وبعضها محرمة فكيف يكون الوضع فيها ففيه أن مصداق الرخصة وأن كان حكما تكليفيا لكن الكلام في كون الحكم رخصة أو عزيمة ولا شك أنه ليس إلا الوضع فتأمل (وهى) أو ما يطلق عليه اسم الرخصة أقسام (أربعة) من حيث كونها رخصة وذا يسر (الأول ما استبيح) أى عومل به معاملة المباح في عدم المؤاخذة (مع قيام) الدليل (المحرم) إياه
مخ ۱۷۸