فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
ژانرونه
(114) بالشروع خلافا له (لنا الجواز بان التخيير ابتداء) أى في ابتداء الفعل (لا يستلزم عقلا ولا شرعا بقاءه) أما عقلا فظاهر وأما شرعا فالحج النفل بعد الشروع فيه لا يبقى الخيار (والوقوع بالنهى عن إبطال العمل) بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (فوجب الإتمام) صيانة للمؤدى عن البطلان (فوجب القضاء بالإفساد) لأن ما وجب في الذمة يبقى مضمونا بالمثل عند الفوات وأورد عليه أما أولا فلأن معنى قوله عز من قائل النهى عن إبطال العمل بالرياء والسمعة والنفاق وأمثالها كما هو المروى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأجاب عنه مطلع الأسرار بأن هذا تخصيص للنهى عن مطلق الابطال بلا مخصص فإن الابطال كما يكون بالأشياء المذكورة يكون بالإفساد أيضا وليس مقصودهم الحصر في هذا الإبطال بل نفل ما هو أهم وأما ثانيا فلأن بطلان العمل في الإفساد غير مسلم إذ يجوز أن يثاب الرجل على بعض الصلاة وإن لم يثب ثواب الصلاة فما بطل عمله ولعل هذا مكابرة وأن بعض الصلاة لاحظ لها من الثواب بما هو بعض وفي الصوم أظهر ثم ههنا كلامان عويصان الأول أن الدليل لو تم لدل على وجوب الإتمام فتركه يكون إثما وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إفساد صوم النفل بالأكل ولا ينفع حينئذ ما في فتح القدير أنه عليه وآله الصلاة والسلام لعله قضاه فإن الكلام في نفس الافطار فإنه حينئذ مشتمل على ترك الواجب فإن قلت لعله يكون الافطار في صيام التطوع رخصة مطلقا كما أنه رخصة في الفرض في حق المسافر قلت فأين الوجوب فإن الواجب ما يأثم بتركه ولا مخلص عند هذا العبد إلا بإبداء عذر أو بإثبات المنسوخية أو القول بأن الوجوب كوجوب الصلاة على من استأهل في الآخر فتدبر فيه الثاني أن بعض الصوم لما لم يكن صوما لم يكن فيه إبطال العمل فإنه ما عمل إلا بعض الصوم وليس بعمل فالافطار لا يوجب إبطال العمل فتأمل فيه ولنا أيضا ما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهينا فأكلنا منه فقالت حفصة يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه فقال اقضيا يوما آخر مكانه فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب القضاء ولزم منه وجوب الإتمام فإن القضاء تلو الأداء لكنه معارض بما رواه أبو داود والترمذي عن أم هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت
(115)
مخ ۱۷۷