فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
ژانرونه
مفؤتا وفي وقت التفويت لا مطلقا فلا يرد أنه حينئذ يبطل ما ادعيتم من وجوب أحد أضداد الحرام وأن قول الكعبى ملازم لما ادعيتم فلا يتمشى منكم مخالفته فافهم (وأما ثانيا فلان فعل المباح إنما يكون تركا له) أى للحرام (لو قصد بفعله تركه وذلك لا يلزم) فإنه ربما يفعل أفعالا مباحة ولا يخطر بالبال ترك الحرام (نعم لو أراد الحرام) أو تخيله (ثم قصد بفعل المباح تركه فإنه يكون واجبا) في هذا الحال كما ورد في الخبر الصحيح من وعد الأجر عليه (ونحن نلتزمه) ولا شناعة فيه فإن قلت فعل المباح مفوت للحرام البتة سواء قصد به ترك الحرام أو لم يقصد فحينئذ لا وجه لمنع الصغرى ولو منع الكبرى بانا لا نسلم أن كل مفوت للحرام واجب بل إذا قصد به تفويت الحرام كان له وجه قلت كونه مفوتا أول المسألة بل إنما يكون مفوتا إذا نسب إليه العدم ولا ينسب إلا إذا قصد به عدمه مع وجود الإرادة وأما عند عدمها فينسب عدم الحرام وفواته إليه إلا إلى المباح فتأمل فيه فإنه لا يبقى حينئذ كبير فرق بين هذا السند والسند الأول وأما بعد تسليم كونه مفوتا فلا وجه لشرط قصد التفويت فأنه وجوب تبعى لا تشترط فيه النية كما تقدم (وألزم عليه) أى على الكعبى (بأنه) أى وجوب المباح (مصادمة للإجماع) فإن الإجماع القاطع دل على أن الأشياء المباحة متحققة البتة (فأجاب أنه) أى الإجماع على الإباحة (بالنظر إلى ذات الفعل) فإنها بما هي هي مباحة لا حرج في نفس فعلها ولا في تركها (وهذا) أى وجوبها (بالنظر إلى ما تستلزمه) من ترك الحرام الذى هو الواجب بنفسه وهذا بالعرض (ونوقض) الكعبى (بأنه يلزم أن يكون كل حرام واجبا لأن كل حرام ترك لحرام آخر هو ضده) وكل ترك حرام واجب ولو تخييرا (وأجيب بان له أن يلتزمه باعتبار الجهتين) فمن جهة نفس ذاته حرام ومن جهة أنه ترك حرام واجب ولا شناعة وقد تقدم جواب حسن فتذكره (مسألة * المباح قد يصير واجبا عندنا كالنفل بالشروع) فإنه يصير واجبا (خلافا للشافعى رحمه الله) لعله أراد بالمباح ما أذن في الفعل وهو أعم من المندوب وإلا لما صح دعوى الوجوب بالشروع ثم أنه على هذا التقدير أيضا لابد من دعوى جزئية كما يدل عليه قوله قد يصير وعلى هذا فلا يتأتى خلاف الشافعى الإمام فإنه يقول بوجوب الحج والعمرة بعد الشروع فإذن الأولى في عنوان المسألة ما في كتب مشايخنا النفل يجب
مخ ۱۷۵