فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
ژانرونه
(112) شرعى للحكم بالتخيير فالإباحة الأصلية فيها حكم بالتخيير (فهى لا تكون إلا بعد الشرع خلافا لبعض المعتزلة) فإنهم يقولون بالإباحة وغيرها من الأحكام قبل الشرع (وقد تقدم) منا أيضا احقاق الحق هناك فتذكر (مسألة * المباح ليس بجنس للواجب لأنهما نوعان) متباينان (من الحكم) فإن المباح المتساوى فعله وتركه شرعا والواجب المأذون في الفعل الممنوع عن الترك (وظن أنه جنس له لأن المباح هو المأذون في الفعل وهو جزء حقيقة الواجب) لأنه المأذون وفي الفعل مع الحرج في الترك (قلنا لا نسلم أن ذلك) أى المأذون في الفعل (تمام حقيقة لمباح بل هو المتساوى فعلا وتركا) فالمأذون في الفعل جزء الحقيقة (ولعل النزاع لفظى) فمن جعله جنس الواجب أخذه بمعنى جائز الفعل ومن جعله مباينا له أخذه بمعنى جائز الفعل والترك (مسألة * المباح ليس بواجب) بالضرورة (خلافا للكعبى) من المعتزلة (واحتج بأن كل مباح ترك حرام) أى يلزمه حرام (وكل ترك حرام) أو ملزومه (واجب ولو مخيرا) فكل مباح واجب ولو مخيرا (قلنا الصغرى ممنوعة أما أولا فلجواز انعدام الحرام بانعدام المقتضى وهو الإرادة) القديمة أو الحادثة (مثلا بناء على أن علة العدم عدم علة الوجود وحينئذ لا يكون عدمه مستندا إلى فعل المباح الذى هو المانع) لوجود الحرام كيف لا وأن عدم المقتضى كاف في عدم الحرام فوجود المباح بعد ذلك لا دخل له في عدم الحرام قال في الحاشية لدفعه أنه لابد لترك الحرام من أحد الأمرين إما عدم الإرادة أو فعل المباح فكل واجب ولو تخييرا ثم قال وفيه ما فيه ووجهه أن المقتضى للعدم بالذات هو عدم الإرادة وأما المانع فعله بالعرض لا ينسب إليه العدم إلا عند وجود المقتضى وأن العدم لا شئ محض لا يصلح للوجوب ولو أريد الكف فلا نزاع في وجوبه قال في البديع وغيره الحق أنه لا مخلص عنه بعد تسليم أن مقدمة الواجب واجب فإن فعل المباح مقدمة لترك الحرام الذى هو الواجب وهذا ليس بشئ لأن المقدمة لا تجب إلا ما دامت مقدمة وفعل المباح ليس مقدمة الترك إلا عند وجود القصد إلى الحرام وأما قبله فلا يتوقف الترك على فعل المباح فإنه ينتفى بانتفاء المقتضى لا بفعل المباح الذى هو المانع فحينئذ لا يلزم وجوب المباح إلا حال القصد إلى الحرام ونحن نلتزمه وعلى هذا ينبغى أن تقيد مسألة وجوب أحد أضداد الحرام بما إذا كان
(113)
مخ ۱۷۴