فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Abd al-Ali al-Ansari d. 1225 AH
111

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

ژانرونه

اصول فقه

أنه ما أمرهم و(ندبهم إليه) والقول بالتجوز خلاف الأصل لإيصار إليه وأمثال هذه العبارات شائعة الشافعية (قالوا أولا أنه) أى المندوب (طاعة إجماعا والطاعة فعل المأمور به قلنا) لا نسلم أنه فعل المأمور به فقط (بل) هو (و) فعل (المندوب إليه) أيضا (و) قالوا (ثانيا أرباب اللغة قسموا) الأمر (إلى أمر إيجاب وأمر ندب ومورد القسمة مشترك) فالأمر مشترك بين أمر الندب وأمر الإيجاب (قلناهم قسموا أيضا إلى أمر تهديد وأمر إباحة إلى غير ذلك) فيلزم أن يكون المهدد عليه والمباح مأمورين ولم يذهب إليه ذاهب هذا نقض ثم أشار إلى الحل بقوله (فهم توسعوا عن حقيقة الأمر) وقسموه أخذا بالمعنى المجازى فتدبر وأيضا ما قسموا مدلول الأمر إنما قسموا صيغة الأمر إليهما فلا يلزم أن يكون أمر الندب أمرا حقيقة فإن قلت فيلزم أنه صيغة أمر قلت لا بأس به فإنه صيغة أمر في اصطلاحهم كذا في الحاشية (مسألة * المندوب ليس بتكليف لأنه في سعة من تركه) ولا تكليف في السعة (خلافا للأستاذ) أبى اسحق رحمه الله ولما كان كلامه بظاهره فاسدا ولا يليق بشأن هذا النحر يرأن يتفوه به أولوا كلامه وأشار إليه المصنف وقال (ولعله أراد وجوب اعتقاد الندبية) أى مندوبية المندوب ولا شك أنه تكليف (ولهذا جعل المباح تكليفا) لأن اعتقاد إباحته واجب (لكن ذلك حكم آخر) لا يلزم منه كون المندوبية والإباحة تكليفا فالنزاع لفظى (ولو جعل نفس خطاب الشارع) بالإباحة كان أو بالندب أو بالتحريم أو بالكراهة لا مطلق الخطاب الذى يعم القصص فإنه بعيد جدا (تكليفا لم يبعد) ويؤل النزاع حينئذ أيضا إلى اللفظ فقط (فافهم & مسألة المكروه كالمندوب لا نهى ولا تكليف والدليل عليه هو (الدليل) الذى مر في عدم كون المندوب مأمورا به وتكليفا (والاختلاف) ههنا هو (الاختلاف) هناك (فتذكر * مسألة الإباحة حكم شرعى لأنه خطاب الشرع تخييرا) والخطاب هو الحكم الشرعى (والإباحة الأصلية نوع منه) أى من الخطاب بالتخيير (لأن كل ما عدم فيه المدرك الشرعى للحرج في فعله وتركه فذلك) أى عدم المدرك الشرعى لهما (مدرك شرعى لحكم الشارع بالتخيير) والإباحة الأصلية لا تكون إلا في موضع عدم المدرك الشرعى للحرج في الفعل والترك بل (1) بحكم بخصوصه أصلا فهناك مدرك

مخ ۱۷۲