فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
ژانرونه
جهة الحرمة جهة عامة وجهة الوجوب جهة خاصة لزم الاستحالة لكنا لا نقول بجوازه ونحن نقول بوجوب صوم النحر لأنه منذور من غير لحاظ إلى خصوص مادة وحرمته من حيث اشتماله على الأعراض...عن ضيافة الله فلا تساوى وأن اعتبر التساوى على هذا الوجه فالكون الصلاتى في هذا المكان ملازم للغصب وبالعكس فتأمل وأنصف لعل الحق لا يتجاوز عما ذكرنا (إلا أن يقال العام المطلق لا حقيقة له في التحصل إلا حقيقة الخاص لاتحاد الجعل) والوجود فإذا كان جهتا الوجوب والحرمة أعم وأخص كان تحصلهما واحدا (فيلزم اجتماع الحسن والقبح في الحقيقة المتحصلة وفي العموم من وجه حقيقتان) اجتماعهما اتفاقى فلا يلزم من كونهما منشأ الوجوب والحرمة اجتماعهما في ذات (فتأمل) فإنه غير واف لأنما ذكر إنما يتم فيما إذا كان العام ذاتيا للخاص وأما إذا كان عرضيا فلا لأن تحصل الخاص غير تحصل العام العرضى كذا في الحاشية ثم ههنا وجه آخر لفساد هذا التوجيه هوأن اجتماع الحسن والقبح في ذات محصلة إنما يستحيل إذا كانت هى المعروضة لهما بالذات وهو ممنوع بل المعروض بالذات الجهة العامة والخاصة فلا استحالة قال في الحاشية إذا كان اللزوم من جانب لزم استحالة التكليف بالمحال وإن لم يلزم استحالة اجتماع المتنافيين فإن الحرمة تقتضى الاجتناب دائما والوجوب الإتيان بالفعل والدائمة والمطلقة متناقضان وهذا غير واف فإن الجهة العامة إذا كانت جهة وجوب كما فيما نحن فيه لا يلزم فإن الوجوب إنما يقتضى الإتيان في مادة من المواد والحرمة تقتضى الاجتناب عن الأخص نعم لو كان جهة العموم جهة الحرمة لكان له وجه على أنا نقول لا يلزم هذا إلا إذا ألزمنا الأداء من جهة الحرمة وهو ممنوع بل الوجوب إنما هو ليأتى بالقضاء في وقت لا تكون هذه الجهة المحرمة وإنما يصح معها لأنه أدى كما اشتغلت الذمة ناقصا لكن لارتكاب المنهى عنه ههنا يكون آثما وبهذا يندفع أن إيجاب أمر يلازم القبح لا يليق بجناب الحكيم فإنه حث على المعصية مع أن إيجاب شئ كذلك بسبب حدث بصنع العبد كإيجاب هذا الصوم عند وجود النذر من العبد يليق بجناب الحكيم وهو ليس حثا على المعصية فإنه وجوب عند حدوث فعل لم يكن لازما عليه فتدبر ثم أن ههنا جهتا الوجوب والحرمة ليس مما يلزم أحدهما الآخر بل بينهما عموم من وجه فإن جهة الوجوب المنذورية وجهة
مخ ۱۶۶