فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

Abd al-Ali al-Ansari d. 1225 AH
104

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

ژانرونه

اصول فقه

(104) وحرمته عن لزوم الكف عن نوع ولا تنافى ولو أريد بتحريمه لزوم الكف عن جميع أفراده فهو تحريم لهذه الحقيقة المطلوبة الكف فهو نوع بهذه الجهة كما أنه أن حرم النوع في شخص وأوجب في آخر فهو بهذا الاعتبار اعتبر مبهما فهو جنس والحاصل أنه أن اعتبرت حقيقة مهمة وأوجبت باعتبار تحصلاتها المبهمة فهى الواحد بالجنس في هذا الاصطلاح وهذا النحو من الاجتماع جائز باتفاق من يعتد باتفاقهم وأن اعتبرت نفسها وأوجب الإتيان بها بإتيان واحد من الافراد ولم يلاحظ خصوص التحصل منها أو حرمت نفسها بأن يكون المقصود عدم الإتيان بها نفسها لا بخصوص تحصلها فهو المراد من الواحد بالنوع وهذا النحو من الاجتماع متنازع فيه ولا شك أن التعبير بالواحد بالنوع أولى من الواحد بالشخص هذا غاية التوجيه لكلا المصنف فافهم وحاصل المسألة أن إيجاب ش في ضمن بعض أنواعه وتحريمه بعض آخر جائز خلا فالبعض المعتزلة الغير المعتد بهم وإنما الكلام في وجوب شئ وحرمته بأن يتصف بهما في أشخاصه سواء سمى ذلك الشئ جنسا أو نوعا (فأما أن تتحد فيه الجهة حقيقة أو حكما كما إذا تساويا فذلك) الاجتماع (مستحيل) فإنه يلزم الإتيان به وعدم الإتيان به وهو جمع بين النقيضين فهذا التكليف تكليف بالنقيضين وليس هذا من قبيل نسخ المؤبد لأنه يرتفع هناك الحكم المؤبد فالحكم المتحقق واحد وههنا الكلام في الاجتماع ثم ترقى وقال (بل تكليفه محال) لأنه يلزم من هذا التكليف اجتماع الوجوب والحمرة في شئ واحد ذاتا وجهة فيكون واجبا حراما وهو جمع بين الضدين في نفس الأمر قال في الحاشية وفيه ما فيه فإنه إنما يتم إذا لم يكن تعدد جهة أصلا وأما إذا كان تعدد جهات متساوية فمحل الوجوب والحرمة مختلف فلا اجتماع للمتنافيين نعم لا يمكن الامتثال حينئذ فالتكليف تكليف بالمحال لا تكليف محال فتدبر (أو تتعدد) الجهة حقيقة وحكما بحيث يمكن الافتراق من أحدهما (كالصلاة في الدار المغصوبة فعند الجمهور) من الحنفية والشافعية والمالكية (يصح) هذا النحو من التكليف فالصلاة في الأرض المغصوبة واجب حرام معا فالآتى بها يستحق ثواب الصلاة وعقاب الغصب (قال القاضى) أبو بكر الباقلانى (لا يصح ويسقط به) أى بالفعل الذى شأنه هذا (الطلب واستبعده الإمام الرازى) صاحب المحصول فإن سقوط

(105)

مخ ۱۶۲