د فواکي د تکلیف په اړه رساله

ابن ناصر نجدي d. 1225 AH
82

د فواکي د تکلیف په اړه رساله

الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

پوهندوی

عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ

المسألة الثالثة وهي: [أما المسألة الثالثة فقالوا فهل يجوز البناء على القبور؟]. فنقول: ثبت في الصحيحين والسنن عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن البناء على القبور وأمر بهدمه، كما رواه مسلم في صحيحه حيث قال: حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويّته (^١). وقال أيضًا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يبني عليه، وأن يكتب عليه (^٢) قال أيضًا: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها (^٣).

(^١) هكذا نقل الشيخ سند مسلم. ولمسلم في هذا الحديث أكثر من شيخ. قال ﵀: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قال يحيى أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع … فذكره "٢/ ٦٦٦". (^٢) الذي في صحيح مسلم "٢/ ٦٦٧": وأن يقعد عليه، بدل أن يكتب عليه. (^٣) هكذا نقل المؤلف سند مسلم. ولمسلم في هذا الحديث عدة شيوخ قال =

1 / 91