د فواکي د تکلیف په اړه رساله

ابن ناصر نجدي d. 1225 AH
73

د فواکي د تکلیف په اړه رساله

الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب

پوهندوی

عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكريم

خپرندوی

دار العاصمة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ

بحيث تظهر بها الشعائر (^١) في ذلك المحل في البادية أو غيرها فإن لم يظهر الشعار بأن امتنعوا كلهم أو بعضهم -كأهل محلة من قرية كبيرة ولم يظهر الشعار إلا بهم- قتلوا، يقاتلهم (^٢) الإمام أو نائبه لإظهار هذه الشعيرة الكبيرة. وقال في باب الأذان: الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية فيقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما بحيث لم يظهروا الشعائر (^٣). وقال في باب صلاة العيدين: هي سنة وقيل فرض كفاية فعليه يقاتل أهل بلد تركوهما أو أحدهما. انتهى كلامه في التحفة (^٤). فانظر إلى كلامه في قتل تارك الصلاة كسلًا. وتأمل قوله إن الآية والحديث شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام

(^١) في النسختين "الشعار". (^٢) في "أ" "يقاتل". (^٣) فال الإمام ابن قدامة في كتابه المغنى "١/ ٣٠٢": وظاهر كلام الخرقي أن الآذان سنةٌ مؤكدة وليس بواجب لأنه جعل تركه مكروهًا. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله: "الصلاة جماعة" وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو من فروض الكفايات. وهذا قول أكثر أصحابنا، وقول أصحاب مالك. وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي: هو فرض لأن النبي ﷺ أمر به مالكًا وصاحبه. وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه، والأمر يقتضي الوجوب … الخ، اهـ. ورجح شيخ الإسالم أبو العباس قول أكثر الأصحاب "مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦٤" "حاشية الروض المربع ١/ ٤٢٩". (^٤) الذي عليه أكثر أصحابنا في هذه المسألة -كما في الأصناف- أنها فرض كفاية. وعن الإمام أحمد رواية بوجوبها اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في الانصاف وهو مذهب الإمام أبي حنيفة. وعن الإمام أحمد رواية أخرة بسنيتها وفاقًا لمالك وأكثر أصحاب الشافعي. انظر المغنى لابن قدامة "٢/ ٢٧٢" والانصاف للمروادي "٢/ ٤٢٠". وحاشية الروض المربع لابن قاسم "٢/ ٤٩٢".

1 / 81