699

فواکه څلور

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

خپرندوی

شركة الطباعة العربية السعودية

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
يرى أنها ثلاث، وأمضى رأيه فيها، فيما بينه وبينها، وعزم على أنها حرمت عليه، ثم رأى رأي عمر بن الخطاب ﵁ في ذلك، وهو الصواب في ذلك، وأنها تطليقة واحدة، يملك الرجعة؛ أمضى رأيه الذي كان عزم عليه من امرأته، ولا يردها زوجة برأي حدث منه، ولا يشبه هذا قضاء القاضي بخلاف رأيه الأول؛ لأن قضاء القاضي يهدم الرأي، والرأي لا يهدم القضاء، والرأي لا يهدم الرأي. وإن كان يرى البتة رجعية، فهزم على أنها امرأته، وأخذه بملك الرجعة، فعزم على امرأته على حالها، وهذا على ما قدمناه: أنه إذا عزم حتى تنكح زوجًا غيره؛ لم تحرم، وكانت امرأته على حالها، وعلى ما قدمناه؛ أنه إذا عزم على إمضاء الاجتهاد ولم ينفسخ؛ فاجتهاد آخر. انتهى. كذا في شرح الكرخي على القدوري، ﵀.
ففيه مذهب عليه، فمنع من قلد الإمام الأعظم في نقض وضوء به بخروج الدم مثلًا، في صلاة وطهارتها، من تقليده الإمام مالكًا، في عدم النقض به في صلاة أخرى وطهارتها، بما يتوهم مما علمت من العبادات التي فعلت بها، وبما قاله في "جامع الفصولين" ولم يجز للحنفي أن يأخذ بقول مالك والشافعي فيما خالف مذهبه. انتهى؛ لأن المنع من تقليد الإمام مالك، وغيره من الأئمة الثلاثة فيمن التزم مذهبًا معينًا؛ أنه يلزمه، فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل، والأصح أنه لا يلزمه، كما قدمناه عن، شارحي "التحرير" وهو ما إذا بقي من آثار العمل السابق ما يمنع اللاحق، كما قدمناه. وليس العمل بما يخالف ما علمه إبطالًا لعلمه السابق؛ لأن المقلد متعبد بالتقليد، كالاجتهاد. واللاحق لا يبطل السابق، كما في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁: في المسألة المشركة، المسماة باليمنية والحمارية، تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، وقد كان قضى بسقوط الأشقاء بحادثة، ثم شرك بينهم في هذه،

2 / 141