332فواکه څلورالفواكه العديدة في المسائل المفيدةAhmad bin Muhammad Al-Mangour - ۱۱۲۵ ه.قأحمد بن محمد المنقور - ۱۱۲۵ ه.قخپرندویشركة الطباعة العربية السعوديةشمېره چاپونهالخامسةد چاپ کال١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ مد خپرونکي ځایطبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقورژانرونهحاضرًا يعلم ذلك، ووافق قوله العرف. وإلا بأن لم يعلم فقول الغاصب، وهل يصح التملك قبل دفع القيمة ويكون كالشفيع سواء؟ وهو الأقرب للفهم، قاله شيخنا.قوله: أو جارحا. وهو يشمل الكلب. وقوله: وصيد الكلب للغاصب. يحتمل أن كلا منهما على قول.وإذا تلفت الثمرة على رؤوس النخل، فضمانها بالقيمة، وكلامه في "شرح المنتهى" آخر الوديعة موافق، من تقرير شيخنا.1 / 333کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ