243

فواکه څلور

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

خپرندوی

شركة الطباعة العربية السعودية

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

ژانرونه

لو اشتراها سانية فيكون الحمل نقصًا، وقال أيضًا: القرائن ثلاث: فعلية: ما كان بالجوارح، وقولية: ما كان باللسان. وحالية: ما دل عليه المراد والقصد. قال في "المغني": في مسألة الجائحة: ما كان معلوم الوجود بحكم العادة، فكأنه مشروط. وقال اسماعيل أيضًا: إذا بعت دراهم بتمر فوزنته أو أكتلته، جاز بيعه علة غريمك الذي أوفاك به إذا لم يكن بينكما رأي عند العقد الأول، وهو التواعد. ويجوز بيع الخيس في أمهاته لقول الموفق: وكلما كان المقصود منه الظاهر، دخل المجهول منه تبعًا، كالشجر، وأساسات الحيطان. انتهى. التدليس يثبت بشاهد ويمين. ومن قال: لا خلابة عند البيع، فله الخيار إذا خلب. ظاهره: ولو كان الغبن يسيرا، ولو كان المقول له جاهلا معناه، مع الثقل عنده فيها، من تقرير شيخنا. قوله: وإن طلبه الإقالة فأبى، واستأنفا بيعا آخر، جاز إلى آخره. يحذر مسألة العينة في ذلك، فلا يشتريه بأقل من ثمنه قبل قبضه، ونحو ذلك، قاله شيخنا. من "روضة ابن عطوة": لو بذل البائع المبيع للمشتري فامتنع من قبضه، فهل يبرأ من ضمانه؟ قال ابن نصر الله: لم أر فيه نقلا، وقد يقال: إنه كما لو أحضر الكفيل المكفول، وأتى على ذلك بقياسات، ثم قال: فأشبه تلف المبيع

1 / 244