230

فواکه څلور

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

خپرندوی

شركة الطباعة العربية السعودية

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

د خپرونکي ځای

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

ژانرونه

وله أيضًا: إذا باع سلعة وشرط، أن تحيلني بثمنها أو شرط المشتري على البائع: أن أحيلك بثمنها، فالذي يظهر لي أن أن هذا الشرط صحيح إذا كان المحال عليه معروفًا عند العقد، وإن كان مجهولًا، فلا. فإن لم يف بالشرط فله الفسخ بناء على شرط الرهن أو الحميل. انتهى. نقلته من خطه. ومن جواب لشيخنا: ومن أشهد: إني أبيعه، أو أتبرع به خوفًا وتقية، فالظاهر أن ذلك مع القرينة. فأما لو عامل زيدًا، وأشهد بذلك، لم يعمل به. انتهى. قال اسماعيل بن رميح في "مجموعه": محل الوفاء مع التنازع موضع العقد في البلد. انتهى. من "جمع الجوامع" التاسع عشر: لو اشترى شيئًا فبان له أنه مغصوب، ولو لم يطالب به ربه، فله رده وأخذ ماله. فإن أنكر البائع أن يكون مغصوبًا، لم يثبت عليه رد إلا أن تقوم بينة بغصبه. ولو بان فيه شبهة ببينة، فهو عيب أيضًا له الرد به. ولو شهد بذلك واحد، أو شهد من لا يثبت به ذلك، فهل يكون ذلك عيبًا يوجب الرد؟ احتمالان، المختار: نعم. انتهى. في بعض هذا عند شيخنا تردد، وهو ما إذا ثبت المبيع أنه مغصوب، فكيف يجوز له رده على الغاصب، إلا أن يحمل كلامه على أنه لم يكن بيده بعد، بل كان بيد البائع. وإذا استعمل المشتري المبيع، من سقي عليه أو نحوه بعد ما رأى العيب، سقط حقه من الرد ما لم يقم بينة أنه أشهد على الرد أو الأرش قبل سقيه عليه، ولا يقبل أنه مطالب بالأرش إلا ببينة، قاله شيخنا. قوله: والمبيع بعد فسخ أمانة الخ. فلا يضمن ما تلف بلا تعد ولا تفريط، وإن قصر في رده، ضمن ولا نفقة له، لأنه متعد إذا، قاله شيخنا.

1 / 231