فلا يَرِدُ، [لا] (^١) طَرْدًا ولا عَكْسًا، والله أعلم.
ص:
١٥٥ - وَبَاطِلٌ كَفَاسِدٍ وَإنْ مُنِعْ ... لِوَصْفِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَدْ شُرِعْ
١٥٦ - نَعَمْ، لَنَا التَّفْرِيقُ في أَبْوابِ ... كَالْحَجِّ وَالْخُلْعِ بِلَا ارْتيَابِ
١٥٧ - وَهَكَذَا كتَابَةٌ عَارِيَّهْ ... وَنَحْوُهَا بِأَوْجُهٍ فِقْهِيَّهْ
الشرح: لَمَّا بَيَّنْتُ أنَّ الفساد يقابل الصحة، بَيَّنْتُ أنَّ البطلان يقابلها أيضًا؛ فيكون مرادفًا للفساد.
بل قال أبو العباس بن تيمية: لم يقع في الكتاب والسُّنة إلَّا لفظة "الباطل" في مقابَلة الحقِّ، وأمَّا لفظ "الصحة" و"الفساد" فَمِن اصطلاح الفقهاء.
واسْتُدْرِك عليه بنحو قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، أَيْ: لَاخْتَل نظامهما، ولا شك أنَّ الفاسد المذكور معناه: المختل. وأيضًا ففي السُّنة تكرر لفظ "الإجزاء" كما سبق، وهو قريب من معنى "الصحة".
وخالف الحنفية، فَفرَّقوا بين "الفساد" و"البطلان"، فَسَمّوا ما لم يُشرع بأصله ولا وَصْفه "باطلًا"، كبيع الملاقيح (وهي ما في بطون الأمهات) وبيع المضامين (وهي ما في أصلاب الفحول)؛ لِمَا فيه مِن الجهل والغرر. وسَموا ما شُرع بِأَصْله دُون وَصْفه "فاسدًا"، [كبيوع] (^٢) الربا، فإنَّ كلًّا مِن العِوَضين التبايع فيه مشروع، لكن لَمَّا انضم إليه وَصْفُ الربا (وهو غير مشروع) فَسَد، فالفساد أَعَمُّ مِن البطلان مُطلقًا.
(^١) ليس في (ش).
(^٢) كذا في (ز، ص، ق، ش). لكن في (ض، ت): كبيع.