ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة؛ ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها (1) واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض عند حول الزيادة.
ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شيء في الزيادة.
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة، وهكذا، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما.
وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، ويتم لو كان عن غيرها (2).
[الثالث: السوم]
الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم، ولا اعتبار بالساعة، وسواء علفها مالكها أو غيره
قوله: «ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها.».
(1) هذا الحكم في البقر غير متوجه أصلا، لأنه بتمام حول الثلاثين يجب التبيع في العين فينقص نصاب الأربعين، والأولى فرض الملك الثاني أحد عشر فصاعدا، ليمكن فرض النصاب الثاني. وأما نصاب الإبل فقد يتمشى فيه ذلك من حيث إن الشاة الواجبة في الخمس خارجة عن حقيقة الإبل فلا يتغير العدد، ويحتمل إلحاقه بالأول بناء على أن الواجب جزء من الإبل مقدار شاة؛ لأن ذلك هو معنى الوجوب في العين وكيف كان فالأقوى الاحتمال الأخير خاصة.
قوله: «ولو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، ويتم لو كان عن غيرها».
(2) إن كان ذكرا كما تشعر به الضمائر، فلو كان أنثى أتم كالمرتد عن غيرها، ولا ينافيهما الحجر لقدرتهما على رفعه كحجر السفه.
مخ ۲۴۲