وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ الزوج النصف كملا، وكان حق الفقراء عليها أجمع، ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
[تنبيه]
تنبيه إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، ولو تمكن من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ويستأنف الحول حين الإسلام، ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
[الفصل الثاني في الشرائط الخاصة]
الفصل الثاني في الشرائط الخاصة
[أما الأنعام فشروطها أربعة]
أما الأنعام فشروطها أربعة:
[الأول: النصاب]
الأول: النصاب (1).
[الثاني: الحول]
الثاني: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول (2)، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم
قوله: «النصاب».
(1) جعل النصاب من الشروط الخاصة باعتبار اختلاف أفراده الشخصية، وإلا فإن مفهومه الكلي معتبر في جميع ما تجب فيه الزكاة، فيكون من الشرائط العامة بهذا الاعتبار. ويمكن اعتباره في الخاصة من جهة متعلق الزكاة مطلقا أعم من الواجبة والمندوبة، فإن ما تستحب فيه الزكاة لا يعتبر فيه النصاب- كما سيأتي- وهذا أولى.
قوله: «الحول وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول.».
(2) أطلق اسم الحول على الأحد عشر شهرا ثم
مخ ۲۴۰