232

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه

شعه فقه

ولو حجر الحاكم على المفلس ثم حال الحول فلا زكاة.

ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها على المالك لم يصح- على رأي-، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره (1).

[الثالث: عدم قرار الملك]

الثالث: عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول (2)

على باقي المال.

قوله: «والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها، لأنها في معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره».

(1) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (1)، ومستنده روايتان (2) في الموثق، ومقتضاهما كون المال بيد عياله المنفقين، فلو كانت بيد وكيله لينفق عليهم منها احتمل كونه كذلك، لأن العيال حينئذ في معنى الوكيل وعدمه اقتصارا بالرخصة على موضع النص. وأما تعليله بكونها في معرض الإتلاف فغير صالح، لأنه غير مانع كما في أجرة المسكن المعرض للخراب والمهر قبل الدخول المعرض للتشطير (3). ومنع ابن إدريس (4) أصل الحكم بناء على ضعف المستند، وله وجه وجيه.

قوله: «عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول والقبض».

(2) أراد بقراره تمامه مستقرا، واحترز به عما لو حصل بعض شروطه وأسبابه دون بعض وإن لم يحصل معه أصل الملك إقامة لجزء السبب مقامه، لاشتراكهما في أصل التأثير

مخ ۲۳۸