209

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه

شعه فقه

أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) إشكال.

ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا؛ ولو ذكر قبل الركوع، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا؛ ولو كان قبل السجود فكذلك، إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.

ج: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر، أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.

د: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم، اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما، اختص به، ولو اشتركوا في نسيان التشهد، رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا، رجع الإمام ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد.

ه: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا، وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.

و: يجب في سجدتي السهو النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة، والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد، ولا تكبير فيهما، وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر وهو «بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد» أو «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته»، نظر.

ز: محله بعد التسليم، للزيادة كان أو للنقصان- على رأي-، ولو نسي السجدتين، سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان.

ح: لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي.

ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت، فإن فاتت سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة.

مخ ۲۱۳