207

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه

شعه فقه

سهو، أو كثر سهوه عادة؛ أو سها الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.

والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل.

[المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط]

المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بين الاثنتين والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا بتسليمتين.

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان، لم يلتفت مطلقا؛ ولو ذكره قبله، أكمل الصلاة وسجد السهو ما لم يحدث، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة؛ ولو ذكر الأخير- بعد الركعتين من جلوس- أنها ثلاث، صحت وسقط الباقي من الاحتياط، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة؟ بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فهو شك بين الاثنتين والثلاث، ولو قال: لرابعة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو، ولو قال: لثالثة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو، ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود؟ أو لرابعة أو خامسة؟ أو لثالثة أو خامسة؟

أو شك بينهما، بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة (1).

قوله: «أو شك بينهما بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة».

(1) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:

مخ ۲۱۱