204

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه

شعه فقه

والجاهل عامد، إلا في الجهر والإخفات (1) وغصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.

ويعيد لو لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه إذا وجده مطروحا (2)، أو في يد كافر أو مستحل الميتة، أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله ولو ذكر في محله أتى به؛ أو زاد في الصلاة ركعة (3) أو ركوعا، أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا كالحدث لا بعد المبطل عمدا كالكلام، أو ترك سجدتين من

المنتهى (1) الإجماع على ركنيته من غير تفصيل، فلا وجه حينئذ لتكلف أمر آخر، لأن غاية ما فيه عدم إبطاله الصلاة في بعض الموارد. وذلك لا ينافي الركنية؛ لأن إبطال الركن بزيادته ونقصانه ليس كليا بل يستثني منه مواضع بدليل خارج، وهو متحقق هنا. ولو لا الإجماع المذكور لأمكن القول بعدم ركنيته مطلقا، لأنه بدون الركوع غير مبطل وبه يستغنى عنه.

قوله: «إلا في الجهر والإخفات».

(1) استثناء من إلحاق الجاهل بالعامد من حيث كونه فيهما معذورا ولكنه لا يخرج بذلك عن العمد، ففي الاستثناء ضرب من التجوز، ولا فرق بين علمه بالحكم في محل القراءة وبعده على الأقوى.

قوله: «ويعيد لو لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه إذا وجده مطروحا.».

(2) المراد أنه إذا وجد الجلد في يد مسلم جازت الصلاة فيه إذا علم أنه من جنس ما يصلي فيه، ولو لم يعلم أنه من جنسه لم يصح، وكذا لو وجده مطروحا وإن علم أنه من جنس ما يصلى فيه؛ لأصالة عدم التذكية، وقوله: «أو من جنسه» لا مرجع لعطفه، لأن السابق أنه لو لم يعلم أنه من جنسه، والثاني علم أنه من جنسه، فلا يلتئم العطف ولكن التقدير ما ذكرناه.

قوله: «أو زاد في الصلاة ركعة».

(3) هذا إذا زادها عمدا، أما سهوا فالأشهر عدم البطلان

مخ ۲۰۸