في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان.
ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه- على إشكال- ويبطل لو نوى الرئاء أو ببعضها أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا، أما الزيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
ويجوز نقل النية في مواضع: كالنقل إلى الفائتة، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان، ولطالب الجماعة.
[فروع]
فروع أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف، ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها (1)، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.
ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء.
قبل البلوغ إلى الثانية.».
(1) الأقوى أن جميع ذلك وما بعده مبطل وإن لم يكن منافيا بالفعل، لمنافاته الواجب من الاستدامة الحكمية الموجب للبطلان.
قوله: «ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها.».
(2) معرفة ما هو فيه ينافي الشك في النية، لأنه يوجب الشك فيما هو فيه. وتفسيره بأنه ما في اعتقاده أنه الآن يفعله إن أريد بالاعتقاد معناه الأخص فكالأول، وإن أريد الأعم رجع إلى أنه يبني على ما ظن أنه نواه، وهو بعيد عن معناه. ويمكن أن يريد به ما قام إليه كما عبر به الشهيد (1) وغيره (2) عملا بالظاهر، وهو أجود.
مخ ۱۷۳