166

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه

شعه فقه

[المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتروكها]

المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول:

[الفصل الأول: القيام]

[الفصل] الأول: القيام وهو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته.

وحده الانتصاب مع الإقلال، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شيء، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع، ولا يجوز الاعتماد مع القدرة- إلا على رواية.

ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته، ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام، قام وأومأ بهما.

ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا (1)، فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا، ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا، وثني الرجلين راكعا، والتورك متشهدا.

قوله: «ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا.».

(1) أراد بقوله: «أصلا» العجز عن القيام بجميع مراتبه- من الاستقلال والاعتماد والانحناء وغيرها- لا العجز عنه بكل وجه

مخ ۱۷۰