156

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه

شعه فقه

وبدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين، ويجب على الحرة ستر رأسها، إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر (1) فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت (2)، والصبية تستأنف (3).

ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما (4)، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالسا مومئا، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا.

وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة (5).

ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، وتظهر الفائدة في المأموم.

قوله: «إلا الصبية والأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر».

(1) هذا الاستثناء منقطع، وليستا داخلتين في الحرة التي يجب عليها ستر رأسها إلا أن يجعل الوجه بمعنى الشرط فتدخل الصبية الحرة ويصير استثناؤها متصلا، ولو حذف الألف ارتفع التكليف.

قوله: «فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت».

(2) إن أدركت بعد الاستئناف ركعة في الوقت وإلا استمرت، لأن الستر شرط مع القدرة عليه في الوقت لا مطلقا.

قوله: «والصبية تستأنف».

(3) إذا أدركت من الوقت قدر الطهارة وإلا فلا.

قوله: «ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما».

(4) الأقوى تقديم الورق على الطين ومثله الحشيش إلا أن يمكن جعلهما ثوبا يصدق عليه اسمه فيلحق بالنبات ويقدم على المنثور منهما.

قوله: «وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة».

(5) بناء على أنها صلاة مجازية فلا تدخل في إطلاق اشتراط الستر في الصلاة، ولو قلنا: إنها حقيقية اشترط. والأجود اشتراطه مطلقا للتأسي وليحصل معه يقين البراءة.

مخ ۱۶۰