154

فوائد القواعد

فوائد القواعد

ژانرونه

شعه فقه

[الفصل الرابع في اللباس]

الفصل الرابع في اللباس وفيه مطلبان:

[المطلب الأول في جنسه]

[المطلب] الأول في جنسه إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية (1)، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص، أو الممتزج بالإبريسم، لا وبر الأرانب والثعالب، وفي السنجاب قولان.

وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه وشعره ووبره وريشه- وإن كان ميتة- مع الجز أو غسل موضع الاتصال.

ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ولا في شعره ولا في صوفه وريشه، وهل يفتقر استعمال جلده- في غير الصلاة- مع التذكية إلى الدبغ؟ فيه قولان.

والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز: الممتزج- كالسداء أو

قوله: «إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية.».

(1) مقتضى الحصر اشتراط اسم الثوب في الساتر، فلو تستر بالورق والحشيش لم يصح مع عدم صدقه، وسيأتي في كلامه ما يصرح به (1) وقيل (2) يصح مطلقا؛ لرواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام)(3) والأقوى مع الاختيار اعتبار إطلاق اسم الثوب عرفا.

مخ ۱۵۸