٤٣ - ثنا أَبُو شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، ثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلُ بْنُ أَبِي جَمِيلٍ أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ رِيحًا، فَقَالَ: «لِيَقُمْ صَاحِبُ الرِّيحِ فَلْيَتَوَضَّأْ» .
فَاسْتَحْيَا الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَقُمْ صَاحِبُ هَذِهِ الرِّيحِ فَلْيَتَوَضَّأْ» .
فَاسْتَحْيَا الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِيَقُمْ صَاحِبُ هَذِهِ الرِّيحِ فَلْيَتَوَضَّأْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ» .
فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نَقُومُ كُلُّنَا فَلْنَتَوَضَّأْ، قَالَ: «قُومُوا كُلُّكُمْ فَتَوَضَّئُوا»
حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، ثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ إِلَى بَزَّازٍ يَشْتَرِي مِنْهُ ثَوْبًا، قَالَ: وَالْبَزَّازُ لا يَعْرِفُهُ، قَالَ: وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يَعْرِفُهُ، فَقَالَ: بِكَمْ هَذَا الثَّوْبُ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي يَعْرِفُهُ: أَحْسِنْ إِلَى ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ مُحَيْرِيزٍ: إِنَّمَا جِئْتُ أَشْتَرِي بِمَالِي وَلَمْ أَجِئْ أَشْتَرِي بِدِينِي، فَقَامَ وَلَمْ يَشْتَرِ.
وَحَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّ الْعَمَلَ أَفْضَلُ مِنَ الْعِلْمِ، وَنَحْنُ الْيَوْمَ إِلَى الْعِلْمِ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَى الْعَمَلِ
وَثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَسْجُدُ إِلَيْهِ، أَوْ يَمْسَحَ بِيَدِهِ مَوْضِعَ سُجُودِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، أَوْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لا يَشْهَدُ، أَوْ يَبُولَ كَمَا يَبُولُ الْحِمَارُ.
1 / 44