10- حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمود بن أحمد بن خليد البغدادي الشمعي، قال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا حماد بن زيد، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وعلى آله] وسلم: ((لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة لتنعتها لزوجها، أو الرجل حتى كأنه ينظر، ولا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه، ومن حلف على يمين ليقتطع بها مال مسلم أو عبد مسلم لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان)).
فسمع الأشعث بن قيس ابن مسعود [رضي الله عنهما] يحدث بهذا الحديث، فقال لي: [قاله] رسول الله صلى الله عليه [وعلى آله] وسلم في #15# وفي رجل من اليهود اختصمنا إليه.
هذا حديث حسن الإسناد صحيح، فقد حدث به مسلم بن الحجاج ذكره مختصرا من حديث سليمان الأعمش ومنصور وجامع بن أبي راشد، وعبد الملك بن أعين، كلهم عن أبي وائل، والله أعلم.
مخ ۱۴