468

فواېد

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

ایډیټر

د. محمد يحيى بلال منيار

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Science of Objectives
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
غيرِ شعر الرأس، يُحلّ بعد حلق الرأس أو سقوطِهِ عمن لا شعر على رأسه، فهذا هو التحلل الأول.
فإذا أَتَى بآخَرَ من الاثنين الآخَرَيْن، وهما: الطواف ورمي جمرة العقبة، حلّ به ما عدا (...) (١) الصيد ... (٢)، فهذا هو التحلل الثاني.
فإذا فَعَل الثالث، حلّ به سائر الجهات.
٥٨٩ - قوله في (المثال الثالث والأربعون): (من نذر جنسًا لم يبرأ من نذره بجنس آخر وإن كان أفضل من المنذور. فمن نذر التصدق بدرهم، لم يبرأ منه بدينار) (٣).
يقال: أَهمَل: ما إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد المدينة أو بيت المقدس، فإنه يقوم مقامها: مكةُ.
وإن نذر ذلك بمسجد الأقصى، قام مسجدُ المدينة مقامه، ولا عكس.
٥٩٠ - قوله: (فإن قيل: هل يستقل أحد بالتملك والتمليك؟ وهل يقوم أحدٌ مقام اثنين أم لا؟ قلنا: نعم) (٤).
يقال: لا عبرة ... (٥) رِضًا لنائبه ولا يرضاه؛ فإذا حصل الرضا من مستنيبه، تصرَّف الحاكم، رَضِي النائبُ النائب أو أَبَى (٦).
٥٩١ - قوله في تملك مال ابنه لنفسه: (وإذا فَعَل ذلك، فهل

(١) كلمة غير واضحة في المخطوط، وكأنها على صورة (إنما)؟
(٢) هنا يوجد سقطٌ في المخطوط بقدر بضع كلمات.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٧.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٨.
(٥) يوجد هنا سقطٌ في المخطوط.
(٦) لم تتضح بعض الكلمات في المخطوط في هذا النص. وقد اجتهدتُ في إثبات النص كما تبيّن في قراءته بمقتضى السياق.

1 / 472