214

فواېد

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

پوهندوی

د. محمد يحيى بلال منيار

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

لأنه أعظم المفاسد. وفي تقرير المرتد ثلاثةَ أيام، قولان، أحدهما: أنه لا يقرَّر) (١) إلى أن قال: (والثاني: يقرَّر) (٢).
يقال عليه: لا يقال في مثل هذا: إنه تقرير، وإنما هو إمهال، فصواب العبارة: (وفي إمهال المرتد قولان: أحدهما: لا يمهَل، والثاني: يمهَل). فتأمله.
١٢٣ - قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: لِمَ قرّرتم الكوافر على كفرهن على الدوام؟ قلنا: لأنهن قد صرن مالًا من أموال المسلمين، مع قرب رجوعهن إلى الإسلام) (٣).
يقال عليه: ما ذكره في علة تقرير الكوافر على كفرهن على الدوام، من أنهن قد صرن مالًا للمسلمين، لا يمشي في نساءٍ قُرِّرن بالجزية ابتداءً حيث جوّزناه، أو قُرِّرن تبعًا لمن قَرَّرْنا بالجزية.
فإن قيل: في قول الشيخ: (لأنهن قد صرن مالًا من أموال المسلمين) إرشاد إلى الكلام في المسبيّات خاصة. قلنا: فكان ينبغي أن يذكر الحكم في غيرهن.
والصواب في التعليل: أنهن إنما قُرِّرن إذا كنّ مسبيّات، لعدم قتالهن؛ فإن لم يكنّ مسبيّات فلبذلهنّ الجزية إن قُرِّرن بها أو تبعًا لمن قُرِّر بالجزية.
١٢٤ - قوله: (المثال الخامس والثلاثون: التقرير بالجزية. وهو مختص

(١) الوجوب إزالة المفاسد على الفور، والكفرُ من أعظم المفاسد) قواعد الأحكام ١: ١٤٨.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٨ وعلل الشيخ فيه وجه تقرير المرتد ثلاثة أيام، بقوله: (نظرًا له، كما تجوز مصالحة أهل الحرب على التقرير أربعة أشهر، ولا تجوز الزيادة عليها لما في ذلك من تقرير أعظم المفاسد، وأنكر المنكرات).
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٤٩.

1 / 218