فواېد
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
پوهندوی
د. محمد يحيى بلال منيار
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
د خپرونکي ځای
قطر
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
پوهندوی
د. محمد يحيى بلال منيار
خپرندوی
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
د خپرونکي ځای
قطر
ژانرونه
(١) الحديث بهذا المعنى في سنن الترمذي ٤: ٤٢٢ (٢١٠٥) عن عائشة ﵂ أن مولى للنبي ﷺ وقع من عذق نخلة، فمات، فقال النبي ﷺ: (انظروا هل له من وارث)؛ قالوا: لا. قال: (فادفعوه إلى بعض أهل القرية). قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٤٣ بلفظ أن رجلًا وقع من نخلة فمات، وترك شيئًا، ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال رسول الله ﷺ: (أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته). أما ما جاء في سنن ابن ماجه ٢: ٩١٥ (٢٧٤١) كتاب الفرائض، باب من لا وارث له، فعن ابن عباس ﵄ قال: مات رجل على عهد رسول الله ﷺ ولم يَدَعْ له وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فدفع النبي ﷺ ميراثه إليه. ورواه الترمذي أيضًا ٤: ٤٢٣ (٢١٠٦). (٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٢.
1 / 191