181فواېدالفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلامسراج الدین بلقیني - ۸۰۵ ه.قسراج الدين البلقيني - ۸۰۵ ه.قایډیټرد. محمد يحيى بلال منيارخپرندویوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ مد خپرونکي ځایقطرژانرونهScience of Objectives•سیمېسوریهمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوعلى نصب وصيٍّ)، فالعبارة لا تعطيه، لأن ذلك لا يقال إلا في متصف بأنه وصيٌّ، فيقدّم الجدّ عليه.٦٧ - قوله في المثال (١): (والوصي تُشترط فيه العدالة) (٢).ثم قال: (وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلافٌ) إلى أن قال:(ولما كان تصرف القضاة أعمّ من تصرف الأوصياء، وأخصّ من تصرف الأئمة: اختُلف في إلحاقهم بالأئمة) إلى آخره (٣).يقال عليه: ما ذكره في القضاة: مراده إذا طرأ الفسق على القاضي.وإن كان مراده: الفسقَ المقارن، ففيه كلام الغزالي المعروف، والردُّ عليه، وذلك إذا ولّاه سلطانٌ له شوكة. فتأمله.* * *[فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة]٦٨ - قوله في الفصل المعقود لبيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة:(وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا. وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي، فأولى أن ينفذ تصرف الولاة مع غلبة الفجور)، إلى أن قال:(١) أيضًا الثالث والعشرين.(٢) هنا توجد في الهامش كلمة (بلغ)، إشارة إلى مجلس قراءة هذا الكتاب من الناسخ على مصنفه وشيخه البلقيني.(٣) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.1 / 185کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ