26 - أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، ثنا علي بن الجعد، ثنا بحر بن كنيز السقا، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان اثنين بواحد نسيئة:، ولم ير به بأسا يدا بيد.
مخ ۲۷
[الجزء الرابع من فوائد الحاج من حديث أبي عمرو الحيري]