١٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو بِلالٍ، نا مُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، أُرَاهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: «أُمِرْنَا أَنْ نَصُومَ الْعَشْرَ مِنْ أَوِّلِ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهَا، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا، فَنَحْنُ نَصُومُهَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهَا، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا»