Fatwas on Medicine and Patients

Group of Authors d. Unknown
52

Fatwas on Medicine and Patients

فتاوى الطب والمرضى

ژانرونه

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١) ولقصة صاحب الشجة، ففي رواية ابن عباس، عند ابن ماجه قال ﷺ: «لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصاب الجرح (٢)»، وفي رواية أبي داود عن جابر أنه ﷺ قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم (٣)» الحديث. فإذا كان هذا الشخص الذي سأل عنه لم يعد تلك الصلاة فإنه يعيدها. [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

(١) سورة النساء الآية ٤٣ (٢) سنن أبو داود الطهارة (٣٣٧)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٧٢)، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٠)، سنن الدارمي الطهارة (٧٥٢) . (٣) سنن أبو داود الطهارة (٣٣٦) .

حكم من يصلي بالناس جماعة وفيه جرح س: ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟ ج: إذا كان الجرح عليه جبيرة فإنه يمسح عليها وقت الوضوء وغسل الجنابة، ويجزئه ذلك، وصلاته صحيحة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فإن لم تكن عليه جبيرة تيمم عنه بعد غسل أعضائه السليمة، وأجزأه ذلك وصحت صلاته. لقول الله ﷾: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) ولأن النبي ﷺ والمسلمين الذين أصيبوا ببعض الجراحات يوم أحد صلوا بجروحهم؛ ولما روى أبو داود ﵀، عن جابر ﵁، «أن رجلا أصابه جرح فأفتاه بعض أصحابه بغسله، فغسله فمات، فقال النبي ﷺ: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال (٢)»، ثم قال النبي ﷺ: «إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها، ويغسل سائر جسده (٣)» . [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ﵀]

(١) سورة التغابن الآية ١٦ (٢) سنن أبو داود الطهارة (٣٣٦) . (٣) سنن أبو داود الطهارة (٣٣٦) .

1 / 64