15

The Fatwa of Sheikh al-Islam on the Ruling of Those Who Change the Laws of Islam

فتوى شيخ الإسلام في حكم من بدل شرائع الإسلام

وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا لكن كانوا يتعاملون بالربا، فأنزل الله هذه الآية وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقى من الربا وقال: ((فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)). وقد قرىء فأذنوا وآذنوا وكلا المعنيين صحيح. والربا آخر المحرمات في القرآن، وهو مال يوجد بتراضى المتعاملين، فإذا كان من لم ينته عنه محارباً لله ورسوله فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريماً وأعظم تحريماً؟

(فصل) في أن قتال هؤلاء الممتنعين عن شرائع الإسلام

ليس من باب قتل أهل البغي وإنما من باب قتال المرتدين

وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. وقد رواها مسلم في صحيحه، وروى البخاري منها ثلاثة أوجه: حديث علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف. ومن السنن والمسانيد طرق أخرى متعددة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفتهم: ((يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)).

وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة واتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين. فإن الصحابة كانوا في قتال الفتنة ثلاثة أصناف: قوم قاتلوا مع علي رضي الله عنه، وقوم قاتلوا مع من قاتله، وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين.

وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة(١).

(١) يرى ابن تيمية أن القتال هنا يجب تمييزه إلى ثلاثة أقسام:

(أ) قتال البغاة المتأولين، مثل قتال الإمام علي رضي الله عنه لأهل الجمل وصفين.

kutub-pdf.net

15