4وحاصل ما أجاب به: أن قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير الوقف.إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أن ذلك يجوز بشرطين:أحدهما: أن يكون الفتح يسيرا، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح في فتاويه.مخ ۲۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ