فتوا په وقف مجاور له حرم سره

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
4

فتوا په وقف مجاور له حرم سره

فتوى في وقف مجاور للحرم

ژانرونه

وحاصل ما أجاب به: أن قواعد الشافعية تقتضي المنع من تغيير الوقف.

إلا أن بعضهم يتحصل من كلامه أن ذلك يجوز بشرطين:

أحدهما: أن يكون الفتح يسيرا، بحيث لا يغير مسمى الوقف؛ كمن أراد فتح باب في مكان موقوف للانتفاع به زائد على الباب الأول، وبذلك صرح ابن الصلاح في فتاويه.

مخ ۲۲