وهذا التفصيل الذي ذكره يخالف ما تقدم من جزمه بالمنع إذا لم تكن المصلحة لنفس الوقف بل لجهة أهل المكان فقط، ويخالف أيضا ما أجاب به ابن الصلاح من التجويز؛ فإن جواب ابن الصلاح ظاهر فيما إذا كان لأهل المكان الخاص مصلحة أنه يجوز التغيير المذكور، وكلام السبكي الثاني يقتضي عدم الجواز إلا إذا كانت المصلحة عامة، فينبغي التمسك به؛ لأنه متوسط بين تجويز ابن الصلاح المطلق، وبين منع السبكي المطلق.
وإذا تقرر ذلك؛ ففي الصورة المسؤول عنها مصلحة خاصة بأهل المكان المسؤول عنه، ومصلحة عامة لغيرهم؛ أما خصوص المصلحة فظاهر وسأبينه، وأما عمومها فلما فيه من عموم النفع بالماء المذكور للحجيج وغيرهم من المجاورين.
مخ ۲۸