528

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب العارية
بتشديد الياء وقد تخفف، وفيها لغة ثالثة: عارة حكاها ابن سيده وغيره، وهي اسم لما يعار.
وحقيقتها شرعًا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع بع مع بقاء عينه.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿ويمنعون الماعون﴾ [الماعون: ٧] قال كثير من المفسرين: المراد: ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: ٢]، وخبر "الصحيحين": (أنه ﷺ استعار فرسًا من أبي طلحة فركيه)، وخبر أبي داوود وغيره بإسناد جيد: أنه ﷺ استعار درعًا من صفوان بن أمية يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ وروي: أغصبًا؟ فقال: "بل عارية مضمونة".
قال الماوردي والروياني وغيرهما: وكانت واجبة أول الإسلام؛ للآية السابقة، ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة؛ أي: أصالة، وإلا .. فقد تجب؛ كإعارة الثوب لدفع حر أو برد، وإعارة الحبل لإنقاذ غريق، والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته، وقد تحرم كإعارة الصيد من المحرم، والأمة من الأجنبي، وقد نكره كإعارة العبد المسلم من كافر.
ولها أربعة أركان: معير، ومستعير، ومعار، وصيغة.
(تصح إن وقتها أو أطلقا ... في عين انتفاعها مع البقا)
(يضمنها وؤن الرد، وفي ... سوم بقيمة ليوم التلف)

1 / 646