469

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
شرط كونه مصبوغًا مع بيان الصبغ، فيذكر اللون وما يصبغ به، والبلد الذي يصبغ فيه، وأنه صبغ الصيف أو الشتاء. والثبات: الجنس والنوع، والبلد والطول والعرض، والخشونة أو النعومة، والغلظ أو الدقة، والصفاقة أو الرقة، فالغلظ والدقة راجعان إلى كيفية الغزل، والصفاقة والرقة راجعان إلى كيفية النسج؛ فالصفاقة: انضمام الخيوط، والرقة: تباعدها، ويجوز في المقصور، والمطلق محمول على الخام.
ويجوز في القمص والسراويلات إذا ضبط طولها وعرضها وضيقها أو سعتها، ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج، لا في المصبوغ بعده. وأما الأخشاب: فلما يطلب للحطب: نوعه وغلظه أو رقته، وأنه من نفس الشجرة، أو من أغصانها، ووزنه، ولا يجب التعرض للرطوبة والجفاف؛ محمول على الجاف، ويجب قبول المعوج والمستقيم. ولما يطلب للبناء والغراس، أو للقسي والسهام: النوع والعدد والطول والغلظ أو الرقة ولا يشترط الوزن. والحديد: النوع واللون، والوزن والخشونة، وأنه ذكر أو أنثى، ويجوز في الدراهم والدنانير إن كان رأس المال غيرهما ويذكر السكة، ومن ضرب فلان. وفي أنواع العطر؛ كالمسك والعنبر والكافور: يذكر النوع والوزن. وفي الزجاج والطين والجص والنورة وحجارة الأرحية والأبنية: النوع والطول، والعرض والسمك، لا الوزن. وفي الكاغد: النوع والطول والعرض، والبلد والزمان والعدد، والوزن فيه أحوط، ولا يجوز في الرق والجلود.
سابعها: كونها؛ أي: الصفات التي تختلف بها القيمة مضبوطة، فيصح في المختلط المقصود الأركان المنضبطة؛ كعتابي وخز من الثياب، الأول مركب من القطن والحرير، والثاني من الإبرسيم والوبر أو الصوف، وهما مقصود أركانهما.

1 / 587