394

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أشهره .. انعقد عمرة على الصحيح، أو أحرم بحجتين أو عمرتين .. انعقدت واحدة ولا تلزمه الأخرى. وللعمرة: جميع السنة، إلا لمحرم بالحج في الأظهر، وعاكف بمنى للمبيت والرمي، ويسن الإكثار منها، ولا تكره في وقت، ويكره تأخيرها عن سنة الحج. والميقات المكاني للحج في حق من بمكة: نفس مكة، ومن باب داره أفضل في الأظهر، ويأتي المسجد محرمًا، ولو جاوز البنيان وأحرم في الحرم .. أساء، وعليه دم على الأصح إن لم يعد، أو في الحل .. فمسيء قطعًا وعليه دم، إلا أن يعود قبل الوقوف إلى مكة. وأما غيره: فميقات المتوجه من المدينة: ذو الحلفية، ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة، ومن تهامة اليمن: يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز: قرن، ومن المشرق: ذات عرق ومن العقيق أفضل والعبرة بمواضعها، ومن مسكنه بين مكة والميقات: فميقاته مسكنه، والأفضل: أن يحرم من أول الميقات، ويجوز من آخره. ومن سلك البحر أو طريقًا لا ميقات به: فإن حاذى ميقاتًا .. أحرم من محاذاته، فإن اشتبه .. تحرى، ولا يخفى الاحتياط، أو ميقاتين .. أحرم من محاذاتهما إن تساوت مسافتهما إلى مكة، وإن تفاوتا وتساويا في المسافة إلى طريقه .. أحرم من محاذاة أبعدهما في الأصح، وإن تفاوتا في المسافة إلى مكة وإلى طريقه .. فالعبرة بالقرب إليه في الأصح، وإن لم يحاذ ميقاتًا .. أحرم على مرحلتين من مكة: إذ ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر. ومن مر بميقات غير مريد نسكًا ثم أراده .. فميقاته موضعه، أو مريده .. لم تجز مجاوزته بغير إحرام. وهل الأفضل أن يحرم من دويرة أهله؛ لأنه أكثر عملًا، أو من الميقات؟ رجح الرافعي الأول، والنووي الثاني، وقال: إنه الموافق للأحاديث الصحيحة. وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم: ميقات الحج، ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة من أي جهة شاء، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة .. أجزأته في الأظهر، وعليه دوم، ولو خرج إلى الحل بعد إحرامه، ثم أتى بأفعالها .. اعتد بها قطعا ولا دم عليه على المذهب. وأفضل بقاع الحل: الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية.

1 / 512