ورويا أيضًا واللفظ لمسلم عن ابن عمر: (أنه ﷺ كان إذا جد به السير .. جمع بين المغرب والعشاء).
وروى مسلم عن أنس: (أنه ﷺ كان إذا عجل به السير .. يؤخر الظهر إلى وقت العصر يجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق).
وروى أبو داوود عن معاذ: (أنه ﷺ كان في غزوة تبوك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل .. جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس .. أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم جمع بينهما) وحسنة الترمذي، وقال البيهقي: هو محفوظ، والسفر فيها محمول على الطويل؛ لأن ذلك إخراج عبادة عن وقتها فاختص بالطويل؛ كالفطر، والقصر بجامع الرخصة.
وخرج بـ (العصرين) و(العشاءين): الصبح مع غيرها، والعصر مع المغرب، فلا يجمعان؛ لأنه لم يرد، ويجوز جمع الجمعة والعصر بالسفر تقديمًا كما قاله بعضهم واعتمده الزركشي، ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة؛ كما في "الروضة" في بابها.
[جواز الجمع لأجل المطر وشروطه]
الثانية: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء للمقيم لأجل المطر ولو ضعيفًا، إن كان بحيث يبل ثيابه، لكن جمع تقديم لا تأخير؛ لخبر "الصحيحين" عن ابن عباس: (أنه ﷺ صلى بالمدينة سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء)، وفي رواية لمسلم: (من غير خوف ولا سفر)، قال الشافعي ﵁ كمالك: أرى ذلك بعذر المطر، ويجوز جمع الجمعة والعصر بالمطر كما في "الروضة" و"أصلها".