فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
197

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

خپرندوی

دار المنهاج

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

[الشرط السادس: ستر العورة] (وغير حرة عليها السترة ... لعورة من ركبه لسره) (وحرة- لا الوجه والكف- بما ... لا يصف اللون ولو كدرة ما) سادسها: ستر العورة ولو كان المصلي في خلوة وظلمة، ويجب سترها خارج الصلاة أيضا بين الناس، وكذا في خلوة وظلمة، لأن الله تعالى أحق أن يستحي منه، ولا يجب ستر عورته عن نفسه، بل نظره إليها مكروه، ويباح كشفها لغسل ونحوه خاليا. وغيره حرة، من رجل حرا كان أو رقيقا بالغا أو صبيا، وأمة، ومبعضة، وخنثي إذا كان رقيقا .. عليها السترة وجوبا لعورة لها، وهي من ركبتها إلى سرتها. أما الرجل .. فلخبر: (عورة المؤمن ما بين سرته غلى ركبته) رواه الحارث بن أبي أسامة بسند فيه رجل مختلف فيه، لكن له شواهد تجبره، وقيس بالرجل الأمة، بجامع أن رأس كل منهما ليس بعورة، وروي أبو داوود: (إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره .. فلا ينظر إلي ما دون السره وفوق الركبة). ويؤخذ من كلامه: أن الركبة والسره ليستا بعورة وهو الأصح، لكن يجب ستر بعضهما، ليحصل سترهما. وحرة عليها السترة لجميع بدنها وجوبا إلا وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين، لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [سورة النور: ٣٠]، قال ابن عباس وغيره: وجهها وكفيها، ولخبر: (لا يقبل صلاة حائض- اى: بالغة - إلا بخمار) رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، ويؤخذ منه ومن قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عن كل مسجد﴾ [سورة الأعراف: ٣١] يعني: الثياب في الصلاة، كما قاله ابن عباس ﵁: اشتراط ستر العورة، وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة، لأن الحاجة قد تدعو إلى إبرازهما. أما الخنثي الحر .. فكالحرة، حتى لو اقتصر على ستر عورة الرجل .. لم تصح صلاته على

1 / 315