فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
خپرندوی
دار المنهاج
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
ژانرونه
قد اشترك الركن والشرط في أنه لابد منهما، ولكن الفرق بينهما: أن الشرط: ما اعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه كالطهر والستر واستقبال القبلة؛ فإنها تعتبر مقارنتها للركوع وغيره، والركن: ما اعتبر فيها لا بهذا الوجه كالقيام والركوع وغيرهما، فأركانها ثلاثة عشر كما في "المنهاج" و"أصله" بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة في الركوع وما بعده كالهيئة التابعة، وجعلها في "الروضة" و"التحقيق" سبعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة أركانًا؛ ويؤيد الأول كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر، وبه يشعر خبر: "إذا قمت إلى الصلاة ... " والمعنى لا يختلف.
[الركن الأول: النية]
الأول: النية؛ لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها فكانت ركنًا؛ كالتكبير الأول، وقد تقدم الكلام عليها في (المقدمة).
قوله: (في الفرض) أوجب أنت في الفرض ولو كفاية أو نذرًا قصد الفعل؛ أي: فعل الصلاة؛ ليمتاز عن بقية الأفعال، وهي هنا ما عدا النية؛ لأنها لا تنوى، فلا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن الفعل؛ لأنه المطلوب، والفرضية؛ أي: إن كان المصلي بالغًا؛ تمييزًا لها عن صلاة الصبي، مع التعيين له من كونها ظهرًا أو عصرًا أو جمعة مثلًا، فلا تصح الجمعة بنية الظهر كعكسه، ولا يكفي نية فرض الوقت لصدقة بالفائتة التي ذكرها، وصوب في "المجموع" عدم وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي؟ ! وصححه في "التحقيق" إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضًا؟ ! لكنه سوى في "الروضة" كـ"أصلها" بين البالغ والصبي.
أما النفل ذو السبب كالكسوف والاستسقاء، والمؤقت كالعيدين والرواتب .. فالقصد؛ أي: قصد فعله وتعيين له، ولا تجب نية الفعلية؛ لأنها ملازمة للنفل كالوتر، ولو زاد على ركعة وفصله .. فينوي في الركعتين وإن كانتا شفعًا الوتر؛ كما ينوي في جميع ركعات التراويح
1 / 265