184

د رباني له فتاواو نه فتح

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

پوهندوی

أبو مصعب «محمد صبحي» بن حسن حلاق [ت ١٤٣٨ هـ]

خپرندوی

مكتبة الجيل الجديد

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

يستفاد من فتحه إلا ما لم يتعبد الله به عباده [٣٥] أسلم، وكلام الطوائف في ذلك معروف وكل حزب بما لديهم فرحون، والحق بين المقصر والغالي، والصواب في التوسط بين جانبي الإفراط والتفريط، والحديث الثابت في الصحيح (١) أن عمارا تقتله الفئة الباغية قد دل أكمل دلالة على من بيده الحق ومن هو مقابله، وما ورد في قتال الخوارج (٢) أنها تقتلهم أولى الطائفتين بالحق واضح الدلالة على المراد، وقد كان بايع عليا من بايع أبا بكر وعمر، وشذ عن بيعته من شذ بلا حجة شرعيه، وطلبوا أن يمكِّنهم من قتلة عثمان ﵁ فقال إن الحكم فيهم إلى الإمام وهو إذ ذاك الإمام.
وقد ثبت في الصحيح (٣) أن النبي ﷺ قال للحسن: " إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وبالجملة فلا يأتي التطويل في مثل هذا بفائدة، وقد قدموا على ما قدَّموا، ولم يكلفنا الله بشيء من هذا بل أرشدنا إلى ما قصه علينا في كتابه العزيز بقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٤) فرحم الله امرأ قال خيرا (٥) أو صمت.
البحث الرابع من مباحث السؤال الثاني:
قوله: هل عدالة جميع الصحابة مسلمة؟
والجواب: أن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالا:

(١) أخرجه البخاري رقم (٤٤٧) ومسلم رقم (٢٩١٦).
(٢) تقدم التعريف بها (ص ١٥٣).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٧٠٤) وأطرافه (٣٦٢٩، ٣٧٤٦، ٧١٠٩).
(٤) [الحشر (١٠)].
(٥) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٠١٨) ومسلم في صحيحه رقم (٤٧) من حديث أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ".

1 / 212