د رباني له فتاواو نه فتح

Al-Shawkani d. 1250 AH
119

د رباني له فتاواو نه فتح

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

پوهندوی

أبو مصعب «محمد صبحي» بن حسن حلاق [ت ١٤٣٨ هـ]

خپرندوی

مكتبة الجيل الجديد

د خپرونکي ځای

صنعاء - اليمن

عمرو بن حزم (١) في دية الأصابع، وترك ما قضى به عمر (٢) ﵁ بارقة من ذلك؟. - وهنا خطر في البال سؤال لاح في الخيال: هل يجوز العمل بالخطوط (٣) مطلقا؟ أم لا سانحة متيمِّنة، لا لميسرة ولا ميمنة؟.

(١) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (٩٢) ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير محمد بن عمارة- وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي المدني- فإنه لم يخرجا له ولا لأحدهما، وهو صدوق، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في " الثقات " (٥/ ٣٨٠) وقال أبو حاتم: صالح، ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي. وأخرجه النسائي في السنن (٨/ ٥٧ - ٥٨ رقم ٤٨٥٣) مختصرا. وابن خزيمة رقم (٢٢٦٩) وابن الجارود في " المنتقى " رقم (٧٨٤) وابن حبان في صحيحه رقم (٧٩٣ - موارد)، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧ -) ومن طريقة البيهقي (٨/ ٧٣). ولمعظم فقراته شواهد انظر: " نصب الراية " (١/ ١٩٦ - ١٩٧) (٢/ ٣٤٠ - ٣٤١) وتلخيص الحبير (٤/ ١٧ - ١٨). والخلاصة: أن الحديث صحيح. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ١٩٤ رقم ٧٠٥٠) عن سعيد بن المسيب " أن عمر قضى في الإبهام والتي تليها نصف الكف، وفي الوسطى بعشر فرائض والتي تليها بتسع فرائض وفي الخنصر بست فرائض". وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٩٣) بلفظ: " وقضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر وفي الوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست " وهذا اللفظ أخرجه الشافعي في الرسالة (ص ٤٢٢ رقم ١١٦٠). وعبد الرزاق في مصنفه رقم (١٧٦٩٨) وزاد: " حتى وجدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله ﷺ: أن الأصابع كلها سواء فأخذ- عمر- به ". وأخرجه عبد الرزاق أيضا برقم (١٧٧٠٦) بلفظ: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي ﷺ لآل حزم في كل أصبع مما هناك عشر من الإبل ". فأخذ به وترك أمره الأول وذكر رجوع عمر ﵁ إلى حديث عمرو بن حزم، الشافعي في الرسالة (ص ٤٢٢ رقم ١١٦٢). (٣) وللإمام الشوكاني ﵀ رسالة بعنوان " بحث في العمل بالخط ومعاني الحروف العلمية النقطية " سيأتي تخريجها في كتابنا هذا الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.

1 / 139