فتح مبین په څلویښت احادیثو باندې تشریح
الفتح المبين بشرح الأربعين
خپرندوی
دار المنهاج
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
د خپرونکي ځای
جدة - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) يعني أنه لما اعتبر الشارع في الإيمان المعرفةَ والتصديقَ والاستسلامَ، واعتبر في ترتب لازمه عليه وجود تعظيم نحو أنبيائه، وترك أمارات التكذيب مثلًا. . كان ما في المذكورات مناقضًا للإيمان، فليتأهل. (قدقي) اهـ هامش (غ) (٢) انظر "روضة الطالبين" (٢/ ١٤٦). (٣) عبارة الشارح رحمه اللَّه تعالى في "التحفة" (٩/ ٨٧ - ٨٩): (أما ما لا يعرفه إلا الخواص؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وكحرمة نكاح المعتدة للغير، وما لمنكره أو مثبته تأويلٌ غيرُ قطعيِّ البطلانِ كما مر في النكاح، أو بَعُدَ عن العلماء بحيث يخفى عليه ذلك. . فلا يكفر بجحده؛ لأنه ليس فيه تكذيب، ونوزع في نكاح المعتدة بشهرته، ويجاب بمنع ضروريته؛ إذ المراد بالضروري: ما يشترك في معرفته الخاص والعام، ونكاح المعتدة ليس كذلك إلا في بعض أقسامه، وذلك لا يؤثر).
1 / 157