فتح مبین په څلویښت احادیثو باندې تشریح
الفتح المبين بشرح الأربعين
خپرندوی
دار المنهاج
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
د خپرونکي ځای
جدة - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
= سد الذرائع وإبطال الحيل من أقوى الأدلة، ونص الشافعي على كراهة تعاطي الحيل في تفويت الحقوق، فقال بعض أصحابنا: هي كراهة تنزيه، وقال بعضٌ من محقيقيهم كالغزالي: هي كراهة تحريم، فمن نوى بعقد البيع الربا. . وقع في الربا، ومن نوى بعقد النكاح التحلل. . كان محللًا ودخل في الوعيد على ذلك. اهـ هامش (غ) (١) قوله: (الجمع أي الجيد) صوابه: الرديء، أو سقط منه لفظ: (غير) أو هو كل نوع من التمر لا يعرف له اسم، وقيل: هو المختلط من أنواع شتى، وعادتهم ألا يخلط كذلك إلا الرديء. اهـ "مدابغي" (٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٢)، ومسلم (١٥٩٣/ ٩٥) عن سيدنا أبي هريرة وسيدنا أبي سعيد ﵄. (٣) قوله: (جنيبًا وهو الرديء) صوابه: وهو الجيد، قال في "شرح المشكاة": وهو نوع جيد معروف، أو أجود التمر، وحينئذٍ تعلم ما في قوله: (يبيعون الصاعين من هذا. . . إلخ) وأنه لا يأتي إلا على ما علمت أنه خلاف الصواب، تأمل اهـ "مدابغي" (٤) انظر تفصيل الإمام السبكي رحمه اللَّه تعالى في "الفتاوى" (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩) في باب الحجر، مسألة التجارة في مال اليتيم.
1 / 130