فتح مبین په څلویښت احادیثو باندې تشریح
الفتح المبين بشرح الأربعين
خپرندوی
دار المنهاج
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
د خپرونکي ځای
جدة - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) في أكثر النسخ: (أو لا تلتبس بغيرها) وقد قال الإمام المدابغي رحمه اللَّه تعالى: (ولعل "أو" بمعنى الواو؛ أي: فلا تجب النية في عبادة لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها. . .). (٢) ومن ههنا يؤخذ حصول الثواب للحائض بترك الصلاة والصوم إن قصدت الامتثال بالشارع وكذا غيره، فاحفظه فإنه مهمٌّ. اهـ هامش (غ) وفي هامشها أيضًا: (فإن قلت: الصوم من التروك؛ لأنه كفٌّ عن تعاطي المفطر مع أنهم أجمعوا على وجوب النية فيه. . أُجيب بأن الصوم إمساكٌ، والإمساك يقع عادةً وعبادة، فاحتيج لنيةٍ تميز بينهما). (٣) أي: فيما إذا فاته صيام ثلاثة أيام في الحج؛ فالأصح عند ذلك: وجوب التفريق بينها وبين السبعة، ولكن لا تجب النية. انظر "النجم الوهاج" للإمام الدميري رحمه اللَّه تعالى (٣/ ٥٧١ - ٥٧٢).
1 / 125